سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

271

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىشود 200 تومان كه خمس قيمت او است نقص گرديده لاجرم خمس ديه انسان كه دويست دينار است بر عهده جانى آمده كه آن را بايد بمجنى عليه بپردازد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر دندان اسقاط شده درآمد ولى متغيّر يا كج روئيد حكم آنست كه جانى دو تا ارش بايد بپردازد : الف : ارشى كه بالا ذكر شد يعنى ارش مدّت بىدندان بودن كودك . ب : ارش بين دندان صحيح و متغيّر . قوله : و ينبت بدلها : يعنى بدل سنّ . قوله : فان لم تعد على خلاف العادة : يعنى على رغم عادت و بر خلاف قضاء عرفى كه مقتضى عود مىباشد اگر دندان نروئيد . قوله : ففيها القصاص : ضمير مؤنث به سنّ راجعست . قوله : فعليه الحكومة الاولى : ضمير در [ عليه ] بجانى راجعست . متن : و لو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش و لا تقلع سن بضرس ، و لا ثنية برباعية ، و لا بناب ، و لا بالعكس و كذا يعتبر العلو ، و السفل ، و اليمين ، و اليسار ، و غيرها من الاعتبارات المماثلة و لا أصلية بزائدة ، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل بل الحكومة فيهما ، و لو اتحد المحل قلعت . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر طفل مزبور قبل از آن‌كه از درآمدن دندان‌هاى